كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)

ابن الحصيب الأسلمي قاضي مرو وعالمها (أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر) المصري، قاضي مرو التابعي المشهور، أحدهما (يهودي و) الآخر (مسلم) ويجوز نصبهما على أن يكونا بدلين من أخوين (¬1)، وزاد بعضهم في رواية: في ميراث من اليهودي (¬2) أخ لهما يهودي، (فورث) بتشديد الراء المفتوحة (المسلم منهما) دون اليهودي (¬3)، (وقال: حدثني أبو الأسود) الدؤلي - رضي الله عنه - (أن رجلاً حدثه أن معاذًا قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الإسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم) يريد فضل الإسلام وعزته وقوته يزيد أبدًا ولا ينقص فضله، وقد استدل به يحيى بن يعمر ومعاذ بن جبل ومعاوية (¬4) وابن المسيب ومسروق (¬5) وغيرهم على أن المسلمين يرثون الكفار دون العكس كما أننا ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا.
وروي عن أبي الدرداء والشعبي والزهري والنخعي (¬6).
¬__________
(¬1) وعلى حاشية طبعة عوامة كتب: يهودي ومسلم: فوق كل منهما في (ح) ضبة؛ يريد التنبيه على أن كلا منهما بدل من المنصوب فكان ينبغي أن تكتب: يهوديا ومسلما. "السنن" 3/ 415 عوامة.
(¬2) في (ع) من اليهود.
(¬3) توريث اليهودي من اليهودي لا خلاف فيه عند أهل العلم كما سبق في هذا الفصل وإنما يستدل بمثل هذا الحديث على توريث المسلم من اليهودي لا على منع اليهودي من الميراث وإنما نص على أنه ورث المسلم لأن الإشكال فيه، أما اليهودي فلا إشكال فيه ولا خلاف في توريثه من مثله. والله أعلم.
(¬4) "مصنف ابن أبي شيبة" 11/ 374 (32101)، (32102).
(¬5) "فتح الباري" 12/ 50.
(¬6) "المفهم" 15/ 25، "الحاوي" 8/ 78، "المغني" لابن قدامة 7/ 166.

الصفحة 479

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text