كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)
أو قبض اليد أو بسطها (ورث) بضم الواو وتشديد الراء المكسورة ثبت له أحكام المستهل. وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، وهو رواية عن أحمد (¬1)، ولفظ رواية الترمذي (¬2): الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. ولفظ البزار في "مسنده" (¬3): استهلال الصبي الصراخ.¬__________
(¬1) "المغني" 7/ 198.
(¬2) (1032).
(¬3) (5904) ولفظه: العطاس.