كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)

قال: فعلى هذا يكون مذهب اثنين منهم: أبي بكر وعلي التسوية، ومذهب اثنين: عمر وعثمان التفضيل، وروي عن أحمد أنه أجاز الأمرين جميعًا، على ما يراه الإمام ويؤدي اجتهاده إليه، وقال أبو بكر: اختيار أبي عبد الله أن لا يفضلوا. وهذا اختيار الشافعي -رضي الله عنه - (¬1).
[2953] (حدثنا سعيد بن منصور) بن شعبة الخراساني الطالقاني (¬2) (حدثنا عبد الله بن المبارك، ح وحدثنا) أبو عبد الله محمد (ابن المصفى) ابن بهلول القرشي قال أبو حاتم: صدوق (¬3) (حدثنا أبو المغيرة) عبد القدوس بن حجاج الخولاني (¬4) كلاهما (جميعا عن صفوان بن عمرو) ابن هرم السكسكي الحمصي روى له البخاري في الأدب، والباقون (¬5) (عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه) جبير بن نفير الحضرمي، أخرج له مسلم (عن عوف بن مالك) بن أبي عوف الأشجعي، كانت معه راية أشجع يوم الفتح (¬6).
(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أتاه الفيء) من فاء إذا رجع، أي: رجع من الكفار إلى المسلمين (قسمه) بينهم (في يومه) فيه مبادرة الإمام إلى القسمة ليصل كل أحد إلى مستحقه فينتفع به، ولا يجوز التأخير إلا لعذر (فأعطى الآهل) بمد الهمزة وبكسر الهاء، وهو الذي له زوجة وعيال (حظين) لأنه
¬__________
(¬1) "المغني" لابن قدامة 7/ 309. وانظر: "معرفة السنن والآثار" للبيهقي 9/ 266.
(¬2) انظر: "تهذيب الكمال" 11/ 77، "تهذيب التهذيب" 4/ 78.
(¬3) "الجرح والتعديل " 8/ 104 (446).
(¬4) انظر: "التقريب" (4145).
(¬5) انظر: "تهذيب الكمال" 13/ 201.
(¬6) انظر: "الاستيعاب" 3/ 1226، "الإصابة" 4/ 742.

الصفحة 576

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text