كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)

16 - باب مَتَى يُفْرَضُ للرَّجُلِ في المُقاتِلَةِ
2957 - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حدثنا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَني نافِعٌ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عُرِضَة يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابن أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْه وَعُرِضَهُ يَوْمَ الخَنْدَقِ وَهُوَ ابن خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجازَهُ (¬1).
* * *

باب متى يفرض للرجل في المقاتلة وينفل من القتال
[2957] (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن عبيد الله) بالتصغير وهو: ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب (أخبرني نافع، عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرضه) فيمن عرض من جيش المسلمين، وهو يصلح للقتال، فيأذن (¬2) له، أو لا يصلح فيمنعه (يوم) غزوة (أحد وهو) جبل بالمدينة على أقل من فرسخ منها به قبر هارون عليه السلام (¬3)، ويقال له: ذو عينين، وكانت هذِه الغزاة سنة ثلاث من الهجرة يوم السبت لسبع ليالٍ خلون من شوال، وأنا (ابن) بالنصب (أربع عشرة) بفتح عين أربع وسكون الشين (سنة، فلم يجزه) أي: لم يأذن له في الخروج معه للقتال.
(وعرضه يوم) غزوة (الخندق) وتسمى غزوة الأحزاب، وكانت في
¬__________
(¬1) رواه البخاري (2664، 4097)، ومسلم (1868).
(¬2) في (ر) فبادرت.
(¬3) انظر: "الفجر الساطع على الصحيح الجامع" 3/ 68، "عمدة القاري" 2/ 225، 25/ 341، وذكر ذلك علي الحلبي في "السيرة الحلبية" 2/ 487، "الروض الأنف" 3/ 239.

الصفحة 581