كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)

القصر، وقيل: يجوز كسر الراء وهو جمع رشوة، وهي العطية لغرض دنيوي وأكثره في الحكم.
قال الخطابي (عاد العطاء رشا) هو أن يصرف عن المستحقين ويعطاه من له الجاه والمنزلة (¬1). وفي "النهاية": الرشوة الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، وأصله من الرشاء الذي يتوصل منه إلى الماء (¬2).
(فدعوه) لهم ولا تقبلوه منهم (فقيل: من هذا؟ ) الرجل الراوي (قالوا: هذا ذو الزوائد، صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) وهو جهني سكن المدينة، وعن أبي أمامة بن سهل قال: هو أول من صلى الضحى. والله أعلم، له صحبة ولا يعرف اسمه (¬3).
* * *
¬__________
(¬1) "معالم السنن" 3/ 244.
(¬2) "النهاية" 2/ 546.
(¬3) انظر: "الإصابة" 2/ 413.

الصفحة 588