كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)

والمغازي"، عن ابن معين: ثقة، وقال دحيم: صدوق (¬1) (حدثنا الوليد) بن مسلم (حدثنا عيسى بن يونس) ابن أبي إسحاق أحد الأعلام (¬2) (حدثني فيما حدثه ابن لعدي بن عدي) بن عميرة أبو فروة (الكندي) سيد أهل الجزيرة الفقيه الثقة الناسك (¬3) (أن عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- كتب: ) إلى عماله (إن من سأل عن مواضع) أي: عن مصارف (الفيء) التي يصرف فيها إلى المستحقين (فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب) -رضي الله عنه- فإنه أول من دون الدواوين في العرب ورتب الجرائد والدفاتر التي فيها أسماء المستحقين، وقدر استحقاقاتهم للعمال المنتصبين لحساب ذلك والقيام به (¬4).
ولهذا بوب عليه المصنف: باب تدوين العطاء (فرآه) أي: ورآه (المؤمنون عدلاً) يعني: في القسمة لا يميل به الهوى فيعدل عن الحق، ويحتمل أن يراد به (موافقًا) للكتاب والسنة لا يعدل عنهما ولا يخالفهما، وهذا موافق لقول عبد الله بن مسعود: ما راَه المسلمون حسنًا فهو عبد الله حسن (¬5).
قال العلائي: ولم أجده مرفوعًا في شيء من كتب الحديث ولا بسندٍ ضعيف بعد طول البحث عنه، وإنما هو من قول ابن مسعود موقوفًا عليه،
¬__________
(¬1) انظر: "تهذيب التهذيب" 9/ 214.
(¬2) انظر: "الكاشف" 2/ 114 (4409).
(¬3) "تقريب التهذيب" (5443)، "الكاشف" للذهبي (3762).
(¬4) انظر: "الطبقات الكبرى" لابن سعد 3/ 282.
(¬5) أخرجه أحمد في "مسنده" 6/ 84، وأبو نعيم في "الإمامة والرد على الرافضة" (201)، و"الاعتقاد" للبيهقي 1/ 322، والطبراني في "الكبير" 9/ 112.

الصفحة 593