كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)

وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء، وأدغمت في الياء بعدها وانكسرت الطاء لمناسبة الياء، فإن عمر -رضي الله عنه- فرض لكل المسلمين حقًّا في الفيء؛ لما روى عكرمة عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قرأ عمر بن الخطاب {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} (¬1) الآية، وقرأ الآية التي في سورة الحشر حتى بلغ {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ} .. {وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ} .. {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} (¬2) قال: استوعبت هذِه الآية المسلمين عامة، فليس أحدٌ إلا وله فيها حق.
وظاهر هذا الخبر يدل على أن لجميع المسلمين في الفيء حقًّا ثابتا. قال العلماء: ينبغي أن يتخذ الإمام ديوانًا وهو دفتر فيه أسماء أهل الديوان وأعطياتهم (¬3) (وعقد) عمر -رضي الله عنه- (لأهل الأديان) ممن له كتاب أو شبهة كتاب (ذمة) أي: عهدًا وأمانًا وحرمة، وسمي أهل الذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم (بما) أي: بسبب ما (فرض عليهم من الجزية) فمن بذل الجزية في آخر كل حول لزم قبولها وحرم قتالهم؛ لقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} إلى قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ} (¬4)، فجعل إعطاء الجزية غاية لقتالهم، فمتى بذلوها لم يجز قتالهم (لم يضرب فيها) أي: في الجزية يعني: لمن يتحرك في أخذها من ضربان عرق الرأس وهو التحرك بقوة (بخمس)
¬__________
(¬1) التوبة: 60.
(¬2) الحشر: 8 - 10.
(¬3) في (ر): أعطائهم.
(¬4) التوبة: 29.

الصفحة 595