كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)

وله خلاف في الخمس، فمالك لا يقسمه، وأبو حنيفة يقسمه أثلاثًا، والشافعي يقسمه أخماسًا (¬1).
(ينفقه على أهل بيته) ثم بينه (قال) أبو عبد الله أحمد (بن عبدة) في روايته: (ينفق على أهله قوت سنة) (¬2) أي: يعطيهم قوت سنتهم كما في البخاري (¬3) أنه -عليه السلام- كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنته، والتقدير: يبيع ثمر نخل، وقد تقدم (فما بقي) بكسر القاف، كما في قوله تعالى: {وَذَرُوا مَا بَقِيَ} (¬4) (جُعِل) بضم الجيم وكسر العين (في الكراع) بضم الكاف اسم لجميع الخيل، والسلاح ما عددته للحرب من آلة مما يقاتل به، والسيف وحده يسمى سلاحًا (و) جعله (عدة) يدخل فيه الزاد وما يحمله عليه (في سبيل الله) كما تقدم [قال ابن عبدة: في الكراع والسلاح] (¬5).
[2966] (حدثنا مسدد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) ابن علية الإمام (حدثنا أيوب، عن الزهري قال: قال عمر) هذا الحديث منقطع الإسناد، فإن الزهري لم يدرك عمر (¬6) {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ} من أموال الكفار {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} وقال الزهري: قال عمر: هذِه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة) أي: خصه بالفيء ليأكله أو بعضه؛ لأن
¬__________
(¬1) "المفهم" للقرطبي 11/ 82. وانظر: "عمدة القاري" 28/ 349.
(¬2) ورد بعدها في الأصل: نسخة: نفقة سنة.
(¬3) (5357).
(¬4) البقرة: 278.
(¬5) من المطبوع.
(¬6) "جامع التحصيل" ص (269) (712).

الصفحة 614