كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)

الفيء حقًّا، وقال أيضًا: ما أحد إلا وله في هذا المال حق (¬1).
(قال أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني في روايته (أو قال) عمر: إلا وله فيها (حظ) أي نصيب (إلا بعض من تملكون) فيه حذف تقديره تملكونهم (من أرقائكم) بتشديد القاف جمع رقيق.
هذا مذهب عمر بن الخطاب، فإنه لما ولي الخلافة فاضل بين الناس في العطاء من الفيء، وأخرج العبيد من الأخذ من الفيء، وكذا ذكر عن عثمان -رضي الله عنه- أنه فاضل في القسمة. وأما مذهب أبي بكر وعلي فسووا بين الناس في العطاء، وأعطوا العبيد حتى قال عمر لأبي بكر: يا خليفة رسول الله، أتجعل الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم كمن دخل في الإسلام كرهًا؟ فقال: يا عمر، إنما عملوا لله وأجورهم على الله، وإنما الدنيا بلاغ (¬2).
[2967] (حدثنا هشام بن عمار قال: أنبأنا حاتم بن إسماعيل) الكوفي، سكن المدينة (¬3) (وحدثنا سليمان بن داود) بن حماد الفقيه على مذهب مالك، قال النسائي: ثقة (¬4) (المهري) بفتح الميم نسبة إلى مهرة بن حيدان، قبيلة كبيرة من قضاعة (¬5) (أخبرنا) عبد الله (بن وهب، أخبرني عبد العزيز بن محمد) الدراوردي.
¬__________
(¬1) "مسند الشافعي" (1516)، "معرفة السنن" 9/ 267، و"الأموال" لابن زنجويه (580).
(¬2) "الأم" 4/ 155، "معرفة السنن والآثار" 9/ 266، "شرح السنة" للبغوي 11/ 141.
(¬3) "التقريب" (994).
(¬4) "تهذيب الكمال" 11/ 409، "التقريب" (2551).
(¬5) "اللباب" 3/ 275.

الصفحة 617