كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)

خيبر) قال الماوردي في "الأحكام السلطانية": صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محصورة؛ لأنه قبض عنها فتعينت؛ أحدها: أول أرض ملكها بوصية مخيريق اليهودي وكان حبرًا من بني النضير آمن يوم أحد، وكان له سبع حوائط، أسلم ثم وصى بها، وقاتل معه حتى قتل.
الثانية: أرضه من أموال بني النضير بالمدينة كما تقدم.
الثالثة والرابعة والخامسة: ثلاثة حصون من أرض خيبر كما تقدم.
السادسة: النصف من فدك لما فتح خيبر كما تقدم.
السابعة: الثلث من أرض وادي القرى العرينية (¬1) كما تقدم.
الثامنة: موضع سوق بالمدينة يقال له: مهزور (¬2)، أستقطعه مروان (¬3) من عمر فنقم الناس لأجله عليه، فاحتمل أن يكون إقطاع تضمين لا تمليك ليكون له في الجواز وجه.
(قالت عائشة -رضي الله عنها-: فقال أبو بكر - صلى الله عليه وسلم -: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا نورث ما تركنا صدقة) لا إرث؛ لأن الأنبياء لا تورث (وإنما يأكل آل محمد في هذا المال -يعني: مال الله) الذي تركه رسول الله
¬__________
(¬1) في الأصل (ع) القريضة وفي (ل) من غير نقط فهي محتملة لكل الوجوه السابقة وقد سبق أن بينا أن الراجح فيها: العربية.
(¬2) في الأصلين (ل) و (ع) من غير نقط فاحتملت ومَهْزُوْرٍ ومَهْرُوْب. قال الحميري في "الروض المعطار" 1/ 560: الأولى منه زاي معجمة وآخره راء مهملة. وانظر: "معجم البلدان" 5/ 234.
(¬3) في "الروض المعطار" الموضع السابق: فأقطعه عثمان -رضي الله عنه- الحارث بن الحكم أخا مروان بن الحكم، وأقطع مروان فدك. وانظر: ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة للحازمي بَابُ: مَهْزُوْلٍ، ومَهْزُوْرٍ ومَهْرُوْذٍ.

الصفحة 624