كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)

فصارت عنوة (فقسمها النبي - صلى الله عليه وسلم -) وخمسها كذلك الذي نكثوه، وذلك أنهم صالحوه على أن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصفراء والبيضاء والحلقة -بسكون اللام- وهي السلاح عامًا، وقيل: هي الدرع خاصة وعلى أن يكون لهم ما يحملوه منه ما حملت ركابهم، وعلى أن لا يكتموا ولا يغيبوا (¬1) شيئًا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم فغيبوا (¬2) مسكًا لحيي بن أخطب كان فيه حليهم (¬3)، وكان قوم بعشرة آلاف دينار وهو ذخيرة من صامت كانت أو، في مسك حمل ثم في مسك ثور، والمسك الجلد وقسمها النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4) (بين المهاجرين) الذين هاجروا إلى المدينة، و (لم يعط الأنصار منها شيئًا إلا رجلين) وهما سهيل بن حنيف الأوسي، وأبو دجانة سماك بن خرشة الخزرجي (كانت بهما حاجة) وفقر [ذكراهما فأعطاهما، وذكر الواحدي وغيره ثالثا وهو الحارث بن الصمة، أعطي معهما] (¬5) (¬6).
[2972] (حدثنا عبد الله بن [الجراح) بن سعيد التميمي حافظ نيسابور وثقه النسائي وغيره وقال أبو زرعة: صدوق (¬7) (ثنا، (¬8) جرير) بفتح الجيم
¬__________
(¬1) في (ر): يعينوا.
(¬2) في (ع): فتغيبوا. وفي (ر): فيبغوا.
(¬3) في (ر) خيلهم.
(¬4) "سنن أبي داود" كتاب الخراج، باب مَا جَاءَ فِى حُكْمِ أَرْضِ خَيْبَرَ.
(¬5) سقط من (ر).
(¬6) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي 6/ 297، و"الروض الأنف" 3/ 386، "تفسير السمعاني" 5/ 400 و"الجامع لأحكام القرآن" 18/ 11.
(¬7) "تهذيب الكمال" 14/ 362.
(¬8) من (ع).

الصفحة 629