(فقال أبو بكر -رضي الله عنه-: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الله - عز وجل - إذا أطعم نبيًّا) من الأنبياء (طعمة) (¬1) بضم الطاء وهي شبه الرزق ما كان له من الفيء وغيره جمعها (طعم) كما في الحديث المتقدم في الفرائض أن "السدس الآخر طعمة" أي: أنه زيادة على حقه (فهي) إذا مات (للذي يقوم) في الأمر (من بعده) لم يقل بهذا إلا أبو ثور؛ فإنه قال: كان الصفي وهو شيء يختار من المغنم قبل القسمة كالجارية والثوب والسيف ونحوهما، فكان ثابتًا للنبي - صلى الله عليه وسلم -[في حياته، وهو من بعده يأخذه الإمام الذي يقوم من بعده نحو ما كان يأخذه النبي - صلى الله عليه وسلم -] (¬2).
قال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا سبق أبا ثور إلى هذا القول (¬3).
وقال أكثر العلماء: إن ذلك انقطع بموت النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4).
[2974] (حدثنا عبد الله بن مسلمة) بن قعنب القعنبي (عن مالك، عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني (¬5) (عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لا تقتسم ورثتي دينارًا ولا درهمًا) والدينار منصوب على التمييز. قال العلماء: هذا التقييد بالدينار والدرهم هو من باب التنبيه (¬6) به على ما سواه كما قال تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} (¬7) قالوا: وليس المراد بهذا اللفظ النهي؛ لأنه إنما
¬__________
(¬1) في الأصل: طعمة. والمثبت الصواب.
(¬2) سقط من (ر).
(¬3) "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي 8/ 13.
(¬4) انظر: "الحاوي" للماوردي 8/ 391، "المغني" 7/ 303.
(¬5) "التقريب" (3302).
(¬6) في (ر) التشبيه.
(¬7) آل عمران: 75.