كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)

ابن مسلم (بن شهاب، عن عروة) بن الزبير (عن عائشة أنها قالت: إن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) عنهن تسع نسوة (أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألنه) أن يعطيهن (ثمنهن) الذي فرضه الله لهن (من) ميراث (النبي - صلى الله عليه وسلم -) إذ لم يبلغهن الحديث (فقالت لهن عائشة) -رضي الله عنهن -: (أليس قد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) "نحن معاشر الأنبياء" (لا نورث) وجمهور العلماء على [أن] (¬1) جميع الأنبياء لا يورثون، وحكى القاضي عن الحسن البصري أنه قال: عدم الإرث مختص بنبينا - صلى الله عليه وسلم -؛ لقوله تعالى عن زكريا: {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} وزعم أن المراد وراثة المال.
قال: ولو أراد وراثة النبوة لم يقل: {وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي} إذ لا يخاف الموالي على النبوة.
ولقوله تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ}.
والصواب قول الجمهور، والمراد بقصة زكريا وداود [وراثة] (¬2) النبوة [وليس المراد حقيقة الإرث بل قيامه مقامه وحلوله محله (ما تركنا فهو صدقة)] (¬3) وهذِه الرواية مبينة للرواية المتقدمة (¬4).
[2977] (حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله بن خالد (بن فارس) الذهلي (¬5) (حدثنا إبراهيم بن حمزة) بالحاء المهملة والزاي الزبيري
¬__________
(¬1) سقط من الأصول وأثبتها من "شرح مسلم" للنووي 12/ 81.
(¬2) سقط من الأصول وأثبتها من "شرح مسلم" للنووي 12/ 81.
(¬3) سقط من (ر).
(¬4) "شرح مسلم" للنووي 12/ 81.
(¬5) "التقريب" (6387).

الصفحة 638