كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)

المدني (¬1) (¬2).
(حدثنا حاتم بن إسماعيل) الكوفي سكن المدينة (¬3).
(عن أسامة بن زيد) الليثي، أخرج له مسلم (¬4).
(عن ابن شهاب) الزهري (بإسناده) المذكور (نحوه) وزاد (قلت ألا تتقين الله) تعالى؟ (ألم تسمعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا نورث ما تركنا فهو صدقة؟ ) فيه ما تقدم (وإنما هذا المال) المخلف من بعدي (لآل محمد) الأكثر على أنهم أهل بيته.
قال الشافعي: آل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة وعوضوا منها الخمس (¬5). يعني: وكذا أزواجه (لنائبتهم) يعني لما ينوبهم وينزل بهم من المهمات والحوادث من نابه الشيء إذا قصده مرة بعد أخرى (ولضيفهم) الذي ينزل بهم ويستحق القرى (فإذا مت فهو لمن ولي الأمر من بعدي) فيه ما تقدم.
¬__________
(¬1) "التقريب" (168).
(¬2) زاد بعدها هنا: عن ابن شهاب الزهري. ويأتي بعد.
(¬3) "التقريب" (994).
(¬4) "الكاشف" (263) وقال: قال الحاكم: روى مسلم نسخة لابن وهب عن أسامة أكثرها شواهد أو يقرنه بآخر قال النسائي وغيره: ليس بالقوي.
(¬5) "الأم" 2/ 81، "الحاوي" 8/ 538.

الصفحة 639

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text