كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)

دعانا إلى أن ننكح منه أيمنا ويحذي منه عائلنا ونقضي منه عن غارمنا، فأبينا إلا أن يسلمه لنا وأبى ذلك فتركناه عليه، انتهى. يعني: أنه أبي أن يصرف ذلك جميعه إليهم، بل يصرف ما يحتاجون إليه والباقي يصرفه في المصالح للمسلمين.
[2983] (حدثنا عباس) بالموحدة والسين المهملة (بن عبد العظيم) العنبري من حفاظ البصرة شيخ مسلم، وروى عنه البخاري تعليقًا (¬1) (حدثنا يحيى بن أبي بكير) العبدي قاضي كرمان (¬2) (حدثنا أبو جعفر) عيسى بن أبي عيسى ماهان (الرازي) أخرج له البخاري في كتاب "الأدب" (¬3) (عن مطرف، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: سمعت عليًّا -رضي الله عنه- يقول: ولاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس الخمس) قال ابن تيمية (¬4) في "المنتقى": فيه دليل على أن (¬5) مصارف الخمس خمسة. خلافًا لأبي حنيفة ومن وافقه أن الخمس يثلث يعني: يعطى لثلاثة وهم: اليتامى، والمساكين، وابن السبيل (¬6). وخلافًا لمن قال: يقسم الخمس على ستة أسهم: سهم لله تعالى، وسهم لرسوله؛ لظاهر قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} فعد ستة، وجعل الله تعالى لنفسه
¬__________
(¬1) "التقريب" (3176)، "الكاشف" (2601).
(¬2) "الكاشف" (6142).
(¬3) "التقريب" (8019).
(¬4) في (ل): التيمية. والمثبت من (ع).
(¬5) سقط من الأصل والمثبت من "المنتقى"، مع "نيل الأوطار" 8/ 148.
(¬6) انظر: "اللباب في شرح الكتاب" 1/ 401، و"الهداية شرح البداية" 2/ 148، وانظر: "المغني" 7/ 299.

الصفحة 657