حضرته، بل تشير بيدها أو تحرك شيئًا أو تضربه ليفهم منه ما تريد دون لفظها (ثم خفض) بمفتوحات ([رسول الله] (¬1) رأسه) الخفض ضد الرفع (فقال لنا) ووجه خفض رأسه عند كلامهما أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يحب أن يواجه أحدًا بما يكرهه حياء منه، فإنه - صلى الله عليه وسلم - كان أشد حياء من العذراء في خدرها (¬2). في الخطاب وغيره.
(إن هذِه الصدقة) تشمل الواجب والتطوع (إنما هي أوساخ الناس) هذا تنبيه على العلة في التحريم الآتي في الصدقة على محمد وعلى آل محمد، وفيه تقديم العلة على معلولها، ومعنى أوساخ الناس: أنها تطهير لأموالهم مما يحدث فيها من الشبه، وتطهير لنفوسهم مما يحدث فيها من البخل والشح وغير ذلك، فهو كما قال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} فهي كغسالة الأوساخ، وغسلين غسالة جروح أهل النار وفروجهم (وإنها لا تحل لمحمد) - صلى الله عليه وسلم - (ولا لآل محمد) لأن يد الآخذ سفلى، ويد المعطي عليا، ولا يد أعلى من يد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أيدي آله، فقد أكرمهم الله وأعلا مقدارهم عن أخذ أوساخ الناس وأغناهم بما أوجب لهم من سهم ذي القربى الواجب أيضًا لهم إليهم على كل من ولي شيئًا من أمور المسلمين إلى يوم القيامة، فلو منعوهم وجب سد خلالهم والقيام بحاجاتهم على أهل القدرة من المسلمين لا على وجه الصدقة بل على جهة القيام بالحقوق الواجبة في الأموال، ويكون حكمهم كحكم الحقوق المرتبة
¬__________
(¬1) من المطبوع.
(¬2) هو حديث أخرجه البخاري (3562).