من وجوه المصلحة. وقد يحتمل إنما أمره أن يسوق المهر عنهما من سهم ذي القربى، وهو من جملة الخمس (¬1). وذكر هذين الاحتمالين النووي (¬2).
وفي الحديث دليل على أن الصدقة لا تحل لهم بوجه من الوجوه وإن كانوا عاملين عليها كما لا يحل لهم إذا كانوا محتاجين إليها إكرامًا لهم عنها؛ إذ هي أوساخ الناس كما تقدم (¬3).
[2986] (حدثنا أحمد بن [صالح، حدثنا] (¬4) عنبسة بن خالد، حدثنا يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني علي بن حسين) بن علي (أن) أباه (حسين بن علي أخبره، أن علي بن أبي طالب قال: كانت لي شارف) وهي المسنة من النوق والجمع شرف مثل نازل ونزل (¬5)، والمعروف في ذلك أنه من النوق خاصة دون الذكور (¬6)، وعن الأصمعي أن الشارف للذكر والأنثى (¬7) (من نصيبي من المغنم) الحاصل من جهاد الكفار (يوم) وقعة (بدر، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) قد (أعطاني شارفًا) أخرى، كذا في الصحيحين (من الخمس يومئذٍ) قال التيمي: فيه دليل على أن الغانم قد يعطى من الغنيمة بوجهين من الخمس ومن الأربعة
¬__________
(¬1) "مختصر السنن" وبهامشه "معالم السنن" 4/ 223. ولعله من كلام الخطابي.
(¬2) "شرح النووي على مسلم" 7/ 180.
(¬3) انتهى السقط الحاصل في (ر).
(¬4) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصول، والمثبت من "سنن أبي داود".
(¬5) "النهاية" 2/ 1142.
(¬6) "غريب الحديث" لابن قتيبة 1/ 486.
(¬7) "فتح الباري" 6/ 199 وقال البدر العيني في "عمدة القاري" 17/ 388: وعن الأصمعي أنه يقال للذكر شارف وللأنثى شارفة.