كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)

وفيه جواز الاستعانة في الاحتشاش وغيره من الأعمال والاكتساب باليهود وغيرهم من الكفار المعاهدين وأهل الذمة، وجواز مرافقتهم في السفر والأكل معهم، وفيه جواز الاحتشاش والاحتطاب للتكسب به، وفيه جواز [بيع الوقود] (¬1) للصواغين ومعاملتهم (أردت أن أبيعه من الصواغين) فيه أن بيع الحشيش والحطب ونحوهما جائز، وأنه لا ينقص المروءة، وفيه اقتناء الدواب ليحمل عليها ما يأتي به للبيع، رواية: (فأستعين) فيستعين بالنصب (به في وليمة عرسي) وفيه اتخاذ سنه الوليمة للعرس سواء في ذلك من له مال كثير ومن دونه، وأن ليس من عنده مال يحترف في تحصيلها بالاحتطاب والاحتشاش والصناعة التي يحسنها (فبينا [أنا أجمع] (¬2) لشارفي) بتشديد الياء آخره تثنية شارف (متاعًا من الأقتاب) جمع قتب وهو أداة الرحل الذي يوضع على ظهر البعير، والقتب للجمل كالإكاف لغيره، ومنه حديث عائشة: "لا تمنع المرأة زوجها وإن كانت على ظهر قتب" (¬3) (والغرائر) جمع غرارة بكسر العين وهي شبه العدل (¬4) (والحبال) الذي يشد بها
¬__________
(¬1) في (ر): الموقود.
(¬2) في (ر): لأجمع.
(¬3) أخرجه أحمد (19422)، والطيالسي (1193 و 2036)، وعبد بن حميد (813). قال في "الصحاح" 1/ 218: هو رحل صغير على قدر السنام. وقال أبو عُبيد: كُنَّا نَرى أنْ المعنى أن يكون ذلك وهي تسير على ظَهْر البَعير فجاء التفسير في بعض الحديث: إن المرأة كانت إذا حَضَر نِفَاسُها أُجْلِسَتْ على قَتَبٍ ليكونَ أسْلَس لولادتها. انتهى من "الفائق" 3/ 158.
(¬4) انظر: "المصباح المنير" 2/ 445. والعدل هنا نصف الحمل على أحد شقي الدابة. والغرارة ما يوضع فوق العدلين. انظر: "عمدة القاري" 8/ 100.

الصفحة 672