كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)

بفتح المثلثة وكسر الميم، أي: سكران أخذ منه الشراب (محمرة عيناه) وهي دلالة على غلبة السكر على عقله. وهذا الحديث يدل على أن شرب الخمر كان إذ ذاك مباحًا معمولًا عندهم بحيث لا ينكر ولا يغير وأنه - صلى الله عليه وسلم -[أقرّ عليهم] (¬1)، وعليه يدل قوله تعالى {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى}، وقوله تعالى: {تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا} (فنظر حمزة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم صعد) بتشديد العين (النظر) إليه أي: نظر إليه يتأمل وحده نظر (فنظر إلى ركبته (¬2) ثم صعد النظر) إليه (فنظر إلى سرته) ظاهرا (¬3) في أنه - صلى الله عليه وسلم - كانت سرته مكشوفة.
وفيه دلالة على أن السرة ليست من عورة الرجل (¬4)، وبه قال الأئمة الأربعة، ولم يخالف أبو حنيفة الثلاثة إلا في الركبة إلا في قوله: الركبة من العورة؛ لحديث: "الركبة من العورة" (¬5). ويرده رواية أحمد والبخاري عن أبي الدرداء قال: كنت جالسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أبو بكر آخذ بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أما صاحبكم فقد غامر" (¬6).
ومما يدل على أن السرة ليست بعورة رواية أحمد (¬7) عن عمير بن
¬__________
(¬1) من "المفهم" لإتمام الكلام. انظر "المفهم" 5/ 249.
(¬2) ورد بعدها في الأصل: نسخة: ركبتيه بالتثنية.
(¬3) سقط من (ر).
(¬4) "المغني" 1/ 651 وانظر: "الأوسط" لابن المنذر 5/ 67، "شرح النووي على مسلم" 4/ 31، "شرح صحيح البخاري" لابن بطال 2/ 32.
(¬5) أخرجه الدارقطني 1/ 231 من طريق أبي الجنوب ... ثم قال: أبو الجنوب ضعيف.
(¬6) أخرجه البخاري (3661).
(¬7) "المسند" 2/ 255.

الصفحة 680