كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)

فالتقدير (¬1): كان ينفل الثلث من الأربعة الأخماس بعد خمس المصالح فيخرج بعد الخمس الثلث أو الربع من الأربعة الأخماس، ثم يقسم الباقي بعد النفل بين أصحاب النفل وسائر الغانمين.
[2749] (حدثنا عبيد الله) مصغر (بن عمرو) بفتح العين (بن ميسرة الجُشَمي) القواريري البصري، روى له الشيخان (قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان أبو سعيد البصري مولى الأزد أحد الأعلام. قال ابن المديني: كان أعلم الناس بالحديث (¬2). توفي سنة 198. (عن معاوية بن صالح) الحضرمي قاضي الأندلس، صدوق (عن العلاء بن الحارث) الحضرمي الدمشقي الفقيه، قال الذهبي: وثقوه مع قوله بالقدر (¬3). قال أبو داود: ثقة تغير عقله (¬4)، مات سنة 136.
(عن مكحول، عن زياد بن جارية) بالجيم والياء بعد الراء (عن حبيب ابن مسلمة) -رضي الله عنه -[قال البخاري: كان له صحبة] (¬5) (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل الربع بعد الخمس) قال الخطابي: فيه أنه أعطاهم ذلك بعد أن خمسوا الغنيمة، فيشبه أن يكون والله أعلم أن الأمرين جائزان (¬6). أي: التنفيل بعد تخميس الغنيمة وقبل ذلك. وهذا الحديث شاهد للأول.
وقد اختلفوا في المراد من الجزء في الربع والثلث بحسب اختلافهم في محل النفل.
¬__________
(¬1) في (ل): والتقدير.
(¬2) تاريخ بغداد 10/ 245.
(¬3) "الكاشف" 2/ 359.
(¬4) انظر: "الكاشف" للذهبي 2/ 359.
(¬5) زيادة من (ل)، وانظر. "التاريخ الكبير" (2583).
(¬6) "معالم السنن" للخطابي 4/ 57.

الصفحة 8