كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)

فقيل: ثلث (¬1) أربعة أخماسها أو ربعها، وقيل: المراد ثلث الجميع أو ربعه، وقيل: المراد ثلث خمس الخمس أو ربعه، ويجوز الزيادة عن الثلث والنقصان عن الربع بالاجتهاد على مذهب الجمهور، وقال مكحول - أحد رواة الحديث - والأوزاعي: لا يجاوز بالنفل الثلث (¬2).
(والثلُث بعد الخمُس إذا قَفَل) أي: رجع، والقفول الرجوع من السفر. وقد ذكر البيهقي له سندًا (¬3) فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا مخلد بن جعفر الدقاق، قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي، أخبرنا محمد بن عائذ قال: حدثنا [القاسم بن جميل] (¬4) قال: حدثنا العلاء ابن الحارث [أبو] (¬5) وهب، عن مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ونفل الربع مما يأتي به القوم في البداءة، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس. وكان معاوية بن أبي سفيان (¬6) يُؤَمّر حبيب بن مسلمة على الدروب، وكان إذا قدّم السرية أمامه ينفلها الربع بعد الخمس، وكان إذا ردها خلفه وهو منصرف ينفلها الثلث بعد الخمس (¬7).
ورواه الشافعي في رواية أبي عبد الرحمن البغدادي، عنه، عن سفيان [بن عيينة] (¬8)، عن يزيد بن يزيد بن جارية (¬9)، عن مكحول دون
¬__________
(¬1) في (ر): إن.
(¬2) انظر "شرح السنة" للبغوي 11/ 115.
(¬3) "معرفة السنن والآثار" (12965).
(¬4) في (ر): القاسم بن حميد، وفي "معرفة السنن والآثار": الهيثم بن حميل.
(¬5) في (ر): ابن.
(¬6) زيادة من (ل).
(¬7) "معرفة السنن والآثار" (12966).
(¬8) زيادة من (ل).
(¬9) في "معرفة السنن والآثار": جابر، وهو الصحيح فلم أقف على يزيد بن يزيد بن=

الصفحة 9