كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 12)

وقال القاضي حسين والبغوي وغيرهما أن المراد كان يتوقعه، والمشهور أنه يسجد له وإن لم يتوقعه كما هو ظاهر إطلاق الحديث وكلام الجمهور (¬1).
وقوله (خر ساجدًا) يفهم منه أنه إذا كان قاعدًا لا يقوم، لكن رواية أحمد: فقام فخر ساجدًا وهذِه الرواية تشهد من قال من أصحابنا أنه يستحب في سجود التلاوة أن يقوم فيسجد، وحكى ابن الرفعة عن القاضي: لو قرأ آية السجدة وهو قاعد فالمستحب عندي أن يقوم ثم يكبر للافتتاح ليحوز فضيلة القيام؛ لأن في القيام من الفضيلة ما ليس في القعود، قال -عليه السلام-: "صلاة القاعد على النصف (¬2) من صلاة القائم" (¬3). قال: وعلى هذا جرى في "التتمة" و"التهذيب"، وفي "النهاية" (¬4): إن شيخي كان يقوم ويكبر ويهوي عن قيام.
(شاكرًا) بالتنوين (لله) تعالى على هذِه النعمة، قال البغوي في "التهذيب" (¬5): ولو تصدق صاحب هذِه النعمة أو صلى شكرًا فحسن، قال السبكي: يعني: مع فعله سجدة الشكر ومع تركها أيضًا، لكن قال صاحب "الكافي": لو أقام التصدق وصلاة ركعتين مقام سجود الشكر
¬__________
(¬1) "التهذيب" 2/ 199.
(¬2) ساقطة من (ر).
(¬3) قد صح هذا الحديث عن جمع من الصحابة في الصحيحين والسنن وغيرها. انظر: "السلسلة الصحيحة" (3033).
(¬4) "نهاية المطلب" 2/ 282.
(¬5) "التهذيب" 2/ 199.

الصفحة 98