كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه (اسم الجزء: 12)

كلهم من حديث عثمان بن المغيرة، عن المهاجر، عن عبد اللَّه بن عمر، فذكره.
وإسناده حسن من أجل المهاجر وهو ابن عمرو النبّال بنون وموحدة ثقيلة، شامي روى عنه جمعٌ، ووثّقه ابن حبان، ولم يعرف فيه جرح، وهو من التابعين الذين يغلب عليهم الصدق والأمانة، وقد حسّنه أيضًا المنذري في الترغيب (٣٢١٤).
وفي معناه ما روي عن أبي ذر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من لبس ثوب شهرة، أعرض اللَّه عنه حتى يضعه متى وضعه".
رواه ابن ماجه (٣٦٠٨)، والبيهقي في الشعب (٥٨٢٠)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ١٩٠ - ١٩١) كلهم من حديث وكيع بن مُحرز الناجي، قال: حدّثنا عثمان بن جهم، عن زر بن حُبيش، عن أبي ذر، فذكره.
قال أبو نعيم: "تفرد به وكيع".
قلت: مع تفرد وكيع فإن شيخه عثمان بن الجهم مجهول، فإنه لم يرو عنه سوى وكيع وذكره ابن حبان في الثقات على قاعدته.

٧ - باب لبس الجبة الشامية
• عن المغيرة بن شعبة، قال: كنت مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في سفر فقال: "يا مغيرة خذ الإداوة" فأخذتها، ثم خرجت معه، فانطلق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى توارى عني، فقضى حاجته، ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، فذهب يخرج يده من كمها، فضاقت عليه، فأخرج يده من أسفلها.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الصلاة (٣٦٣)، ومسلم في الطهارة (٢٧٤: ٧٧) كلاهما من حديث أبي معاوية، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن المغيرة بن شعبة، فذكره. واللفظ لمسلم ولفظ البخاري نحوه.
قوله: "الجبة الشامية" وقع عند الترمذيّ: "الجبة الرومانية" وهي بالمعنى، لأن الشام كانت تطلق عليه الدولة الرومانية.
وفيه دليل على أنه لا بأس بالثياب ينسجُها المجوس كما قال الحسن.
وقال معمر: رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صُبغَ بالبول. ذكرهما البخاري معلقا.
واختلف في غسله قبل لبسه، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يغسله قبل لبسه إلا إذا تحقق عدم نجاسته.
وقال مالك: إنْ لبسه قبل غسله يُعيد الصلاة.
وفعل الزهري يحمل على أنه كان يغسله قبل لبسه، أو كان من بول مأكول اللحم فلا يحتاج

الصفحة 11