كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 12)

فماذا على الإمام أن يفعله؟ وهل يسجد للسهو (¬1)؟
ج: لا ما يسجد للسهو، لو كررها فلا بأس والحمد لله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر السورة في ركعتين لا بأس، إذا قرأها في الأولى والثانية ولو ساهيا ما عليه سجود السهو؛ لأن هذا أمر مشروع.
¬__________
(¬1) السؤال الخامس والستون من الشريط رقم (431).
س: يقول هذا السائل: إذا قرأ الإمام في الركعة الأولى سورة بعد الفاتحة، ثم قرأ نفس السورة في الركعة الثانية، فقال له أحد المصلين: سبحان الله. ماذا على الإمام أن يفعل؟ وهل يسجد للسهو؟
ج: لا حرج أن يكررها في الركعتين، قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كرر سورة: {إِذَا زُلْزِلَتِ} (¬1) في الركعتين، فلا حرج أن يقرأ سورة ويكررها في الركعتين أو آيات.
¬__________
(¬1) سورة الزلزلة الآية 1
6 - حكم الصلاة خلف المسبل إزاره وحالق لحيته
س: هل يجوز أن أصلي وراء إنسان حالق اللحية والشارب وإزاره

الصفحة 13