كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 12)
الناس، وحينئذ اتضح له أنه على غير طهارة بم تنصحونه (¬1)؟
ج: إن كان بعد ما فرغ من الصلاة فعليه الإعادة، ولا شيء عليه، فإن ذكر في الصلاة وجب عليه الانفتال وقطعها والخروج منها، ولا يصل معهم وهو على غير وضوء، لا يكمل الصلاة.
¬__________
(¬1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (184).
75 - حكم صلاة المفترض خلف المتنفل
س: ما حكم صلاة المفترض خلف المتنفل (¬1)؟
ج: لا حرج في ذلك، صلاته صحيحة، فلو أن إنسانا وهو متنفل أم الناس وهم مفترضون صحت صلاتهم، وقد ثبت في الصحيحين أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهو متنفل وهم مفترضون، ولم ينكر عليه النبي ذلك عليه الصلاة والسلام ومثل هذا لا يخفى عليه، عليه الصلاة والسلام، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام
¬__________
(¬1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (205).