كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 12)

بل نبقيها وافرة، إذا شابهونا لا بأس، نحب منهم أن يدخلوا الإسلام أيضا ويصلون معنا ويصومون معنا، والحاصل أن علينا أن نخالفهم ولا نخالف ديننا من أجلهم، بل نبقى على ديننا، وإن وافقونا في إرخائها نرخيها ونوفرها، وهكذا لا نقصها قصا، بل نعفيها لا نقص ولا نحلق، وهكذا الإسبال لا نرخي الإزار ولا السراويل ولا القمص ولا الجبة ولا البشت ولا العباءة ولا غير ذلك، يجب أن تكون كلها لحد الكعب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار (¬1)» فما جاوز الكعب هو الإسبال مطلقا، وإذا كان معه نية التكبر صار أعظم في الإثم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة (¬2)» لكن إذا كان من دون خيلاء يكون الذنب أخف مع أنه محرم مطلقا، هذا هو الصواب، محرم وإن لم يقصد التكبر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار (¬3)» رواه البخاري في الصحيح. ولم يشترط
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، برقم (5787).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا، برقم (3665)، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم جر الثوب خيلاء، برقم (2085).
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، برقم (5787).

الصفحة 15