كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 12)
ثم يصلي العصر بعد ذلك.
س: يقول السائل: إذا اختلفت نية الإمام والمأموم فهل الصلاة صحيحة (¬1)؟
ج: الصواب أنها صحيحة، إذا كان الإمام مثلا يصلي العصر، وجاء إنسان ما صلى الظهر وصلى خلفه بنية الظهر صحت على الصحيح، أو كان الإمام قد أدى الفريضة وصلى بالناس الآخرين نافلة وهي لهم فريضة كذلك، كما فعل معاذ كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام فريضته، ثم يأتي لقومه فيصلي بهم فريضتهم وهو متنفل، أو كان الإمام مفترضا والمأمومون متنفلين لا حرج في ذلك.
¬__________
(¬1) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم (249).
79 - حكم صلاة من صلى خلف متنفل يظنه مفترضا
س: إذا دخل رجل وأنا في صلاة نفل، واعتقد ذلك الرجل أنني أصلي الفرض، فاتخذني إماما ليصلي معي الفرض، فما الحكم في هذا؟ هل أدفعه قبل البدء معي؟ مع العلم أنه قيل لي: إنه يجب أن نفرق بين الفرض والنفل؛ بأن ترفع صوتك في التكبيرات بالنسبة