كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 12)
من في جواره ? (¬1)
ج: نعم لا بد من سد الخلل، قال الصحابة: «يكاد أحدنا أن يلزق قدمه في قدم صاحبه (¬2)» فالسنة إلصاق القدم في القدم؛ حتى لا تبقى فرجة، لكن من دون إيذاء، لا يؤذ جاره، لكن يلصق قدمه بقدمه حتى لا يكون بينهما فرج.
¬__________
(¬1) السؤال التاسع والعشرون من الشريط رقم (434).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف برقم (725).
121 - حكم التفريج بين القدمين في الصلاة
س: يقول: ح. أ. أ: قال لي أحد الإخوة: إذا وقفت في الصلاة لا تفرق بين قدميك، وخل بينهما شبرا أو أقل من ذلك. فهل كلامه صحيح ? (¬1)
ج: هذا كلام متناقض، يقول: لا تفرق. ثم يقول: اجعل بينهما شبرا. السنة أنه يفرق بين رجليه، ولا يضمهما حسب التيسير، يكون بين رجليه فجوة وهو قائم، هذا هو السنة، أما التحديد فلا حاجة للتحديد.
¬__________
(¬1) السؤال الرابع والثلاثون من الشريط رقم (393).
س: الأخ: م. أ. ع. من جدة، يسأل ويقول: إنه يشاهد بعض المصلين