كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 12)

ج: هذه المسائل معاص، حلق اللحية معصية وقصها كذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى (¬1)» «خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى (¬2)» «خالفوا المجوس (¬3)» وهكذا التدخين لا يجوز؛ لما فيه من مضار عظيمة، وهكذا الإسبال تحت الكعب لا يجوز للرجل، كل هذه معاص يجب الحذر منها، ولا يجوز للإمام ولا لغير الإمام تعاطيها، وإذا كان يتعاطاها كان حقا على المسؤولين عن المسجد أن يلتمسوا غيره إذا لم يتب، والصلاة صحيحة، الصلاة خلفه صحيحة، لكن ينبغي للمسؤولين عن المسجد أن يلتمسوا من هو أصلح منه، والواجب عليه التوبة إلى الله من شرب الدخان، ومن حلق اللحية، من الإسبال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار (¬4)» فالإسبال خطره عظيم ومنكر كبير، ويقول صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يكلمهم الله، يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم فقرأها رسول
¬__________
(¬1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم (7092).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب تقليم الأظافر، برقم (5892)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم (259) واللفظ له.
(¬3) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم (260).
(¬4) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، برقم (5787).

الصفحة 27