كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 12)
عليه وسلم من أدرك الإمام راكعا أن يقضي الركعة، بل قال: «زادك الله حرصا، ولا تعد (¬1)» لما ركع دون الصف، ثم دخل في الصف خوفا أن تفوته الركعة.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف، برقم (783).
155 - ذكر اختلاف العلماء في قراءة الفاتحة خلف الإمام
س: السائل: ط. أ. من غانا غرب أفريقيا يقول: اختلف العلماء في بلادنا عند قراءة الفاتحة خلف الإمام، فإن منهم من قال بأنها تجوز، ويستدلون بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (¬1)». وهي أم القرآن؛ أم الكتاب. وقال بعضهم: لا يجوز. ويستدلون بقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} (¬2). ما هو الأصح من الأدلة في ذلك (¬3)
ج: المسألة فيها خلاف بين العلماء؛ بعض أهل العلم يقولون: قراءة الإمام قراءة للمأموم ويكفي، ولا تلزمه القراءة لا الفاتحة ولا غيرها، ويكفيه قراءة الإمام. والقول الثاني: أنه لا بد من الفاتحة. وهذا هو الصواب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرؤون خلف
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الأذان (756)، صحيح مسلم الصلاة (394)، سنن النسائي الافتتاح (911)، سنن أبي داود الصلاة (822)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (837)، مسند أحمد (5/ 314).
(¬2) سورة الأعراف الآية 204
(¬3) السؤال الثاني والخمسون من الشريط رقم (420).