كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 12)

الإمام في القراءة، وهم لم يتمكنوا بعد من قراءة الفاتحة، هل يقرؤون ولو كان الإمام يقرأ (¬1)
ج: نعم، يقرؤون سرا ثم ينصتون، إلا إذا كان له سكتة طويلة يعرفون أنه يسكت يؤجلون القراءة حتى يسكت، ثم يقرؤون في السكتة. أما إذا كان الإمام ما له سكتة فإنهم يقرؤون ولو كان يقرأ ثم ينصتون؛ عملا بالأدلة الشرعية.
¬__________
(¬1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (252).
160 - حكم ترك التأمين بعد قراءة الإمام " ولا الضالين "
س: هل صحيح أن المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ الفاتحة خلف إمامه، ولا يؤمن بعد إتمام الإمام الفاتحة حسب المذهب الحنفي؟ إذا كان الأمر كذلك فماذا عليه أن يفعل (¬1)
ج: المذهب الحنفي هنا مرجوح، والصواب مع الجمهور؛ أن المأموم يؤمن مع إمامه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمن الإمام فأمنوا (¬2)» وفي لفظ آخر: «إذا قال الإمام:
¬__________
(¬1) السؤال الثالث من الشريط رقم (53).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين، برقم (780)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب التسبيح والتحميد والتأمين برقم (410).
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب جهر المأموم بالتأمين، برقم (782).

الصفحة 325