كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 12)

ج: نعم لا حرج في ذلك، لا بأس أن يصلي وهو مكشوف الرأس؛ لأن الحديث إنما جاء في العاتق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يصلي أحد منكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء (¬1)» فالمقصود ستر العاتقين، أما الرأس فلا يجب ستره؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه (¬2)» وفي اللفظ الآخر: «عاتقيه منه شيء (¬3)» والعاتق الكتف. ولم يقل: على رأسه. وكان صلى الله عليه وسلم في إحرامه يصلي بالناس في الرداء والإزار، وهكذا الصحابة يصلون في الرداء والإزار، وكانت عادة العرب يلبسون الأزر والأردية، والرأس ليس بشرط، قد توضع عليه العمامة، وقد لا توضع عليه العمامة، فإن وضع العمامة عليه كان أحسن؛ لأنها من الزينة، وإن لم يضعها فلا حرج في ذلك والحمد لله.
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، برقم (27243).
(¬2) أخرجه أحمد في مسنده، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، برقم (27243).
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، برقم (359)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه، برقم (516).
س: ما حكم من صلى بالناس إماما وليس على رأسه غطاء؟
ج: لا حرج في ذلك؛ لأن الرأس ليس من العورة، إنما السنة أن يصلى بالإزار والرداء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يصلي

الصفحة 37