كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 12)
جماعة لا غبار عليه؛ حرصا على فضل الجماعة وعملا بالأحاديث العامة، ومن ذلك ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده؛ وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل؛ وما كان أكثر فهو أحب إلى الله (¬1)» فالجماعة مطلوبة، فإذا فاتته الصلاة مع الجماعة الرسمية التي هي الجماعة الأساسية في المسجد، ثم أدرك جماعة يصلون صلى معهم جماعة، ولا يصلي وحده.
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في فضل صلاة الجماعة، برقم (554)، والنسائي في المجتبى، كتاب الإمامة، باب الجماعة إذا كانوا اثنين، برقم (843).
205 - حكم صلاة من سلم قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية
س: الأخ: أ. ع. ن. م. ص. من الجمهورية العربية اليمنية، يسأل ويقول: صليت في بعض المساجد فوجدت لهم طريقة عجيبة في التسليم، حيث يسلم الإمام التسليمة الأولى، ويسلم المصلون خلفه، ثم يسلم الثانية ويسلمون، فهل ذلك صحيح (¬1)؟
ج: السنة أن يسلم الإمام التسليمتين جميعا، ثم يسلم المأمومون بعده، هذا هو السنة، ولكن هذا الذي فعله هؤلاء صحيح، صلاتهم
¬__________
(¬1) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم (106).