كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 12)

227 - بيان أن المتخلف عن صلاة الجماعة لعذر يرجى له أجر الجماعة
س: نحن في الأمن الصناعي، دوامنا ورديات، وبالطبع تمر علينا الصلوات، وأحيانا نضطر ليصلي كل واحد منا بمفرده. سؤالنا: هل تكتب لنا صلاة الجماعة وأجرها، علما بأننا نصلي أحيانا فرادى (¬1)؟
ج: إذا اضطر الإنسان للصلاة مفردا، وهو معذور لمرض أو حراسة يرجى له أجر الجماعة؛ لأنه معذور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا (¬2)» وفي قوله صلى الله عليه وسلم لمن تخلفوا عن غزوة تبوك في المدينة، قال عليه الصلاة والسلام: «إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا، ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم " قالوا: يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: " وهم في المدينة، حبسهم العذر (¬3)» وفي لفظ آخر: «حبسهم المرض (¬4)»
¬__________
(¬1) السؤال العشرون من الشريط رقم (323).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة، برقم (2996).
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر، برقم (4423).
(¬4) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر، برقم (1911).

الصفحة 424