كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 12)

عدم وجوب ملامسة الوجه (¬1)؟
ج: لا يحتاج إلى ذلك، يومئ إيماء مثل ما جاء في الحديث، وهو حديث مرفوع وموقوف «أن جابرا رأى رجلا يصلي على وسادة فأمره بإبعاد الوسادة وأن يومئ بركوعه وسجوده (¬2)» ولا حاجة إلى وسادة يرفعها، بل يركع في الهواء ويسجد في الهواء، ويخفض سجوده عن الركوع، ويكفي والحمد لله، لكن لو سجد على شيء يرفع ويسجد عليه لا يضر، ولا حرج، لكن من الأفضل أن يكون بالإيماء إذا شق عليه السجود يسجد في الهواء بالخفض، يخفضها عن الركوع، هذا هو السنة لمن عجز عن السجود في الأرض، ولا حاجة إلى الوسادة أو الكرسي، ولا يسجد على شيء.
¬__________
(¬1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (375).
(¬2) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاة، باب الإيحاء بالركوع والسجود إذا عجز عنهما، (2/ 306).
س: تقول السائلة: هل يجوز للمصاب بالفشل الكلوي أن يصلي جالسا؟ لأنه يتعب إذا صلى واقفا، جزاكم الله خيرا (¬1)
ج: هو أعلم بنفسه، إذا عجز عن القيام صلى قاعدا، إذا كان يشق
¬__________
(¬1) السؤال الثالث والثلاثون من الشريط رقم (292).

الصفحة 469