كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 12)

يمناها، أو محتبية على مقعدتها وترفع فخذيها ورجليها على أي قعدة، فتفعل ما هو أيسر عليها، سواء كانت متربعة أو مثل جلوسها بين السجدتين، أو محتبية ترفع فخذيها وساقيها وتقعد على مقعدتها، كل ذلك واسع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران لما كان مريضا: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا (¬1)» فقوله: " فقاعدا " يعم أنواع القعود، هذا من الله توسعة سبحانه وتعالى، إذا عجزت الحامل عن القيام فإنها تصلي قاعدة على أي حال كانت من القعود ما هو أرفق بها، تفعل ما هو الأرفق بها، القعود الذي يناسبها تفعله، والحمد لله.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب برقم (1117).
س: تقول السائلة: امرأة أجريت لها عملية جراحية فلا تستطيع الوضوء ولا التيمم، وكذلك لا تستطيع الصلاة وهي قائمة أو جالسة، فكيف تكون الصلاة حينئذ (¬1)؟
ج: تصلي بالتيمم، إذا لم تستطع الماء تصلي بالتيمم، ييممها أخوها أو أمها أو زوجها أو بعض محارمها بالتراب، تكون ناوية وهو يمسح وجهها وكفيها بالتراب التراب الخفيف، ليس من الشرط أن تفعله بيديها
¬__________
(¬1) السؤال العشرون من الشريط رقم (209).

الصفحة 472