كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 12)

هي، إذا كانت عاجزة تيممها أمها أو أخوها أو أبوها أو زوجها أو غيرهم من محارمها، يضرب التراب، ثم يمسح وجهها وكفيها بيديه بنية الوضوء، وهي تأمرهم بذلك وتنوي ذلك، ويكفيها ذلك والحمد لله، ولا تصلي إلا بالتيمم إذا كانت عاجزة عن الماء، أما ما يتعلق بالخارج من القبل والدبر فهذا يكفيه الاستجمار باللبن أو بالحجارة أو المناديل، الخارج من الدبر والقبل من البول والغائط، المريض يتمسح بالمناديل حتى يزيل الأذى من دبره وقبله ذكرا كان أو أنثى بشرط أن يكون ثلاث مسحات فأكثر حتى يزيل الأذى، وإذا كان عاجزا فالذي يمرضه يقوم بذلك، الممرضة للمرأة والممرض للرجل، أو أمه أو أخته أو زوجته يقوم بذلك، يزيل الأذى بالمناديل، وهذه حالة ضرورة، يجوز للممرض مع المريض والممرضة مع المريضة، الرجل يتولاه الرجل، والمرأة تتولاها المرأة.
242 - حكم النيابة في الصلاة عن العاجز عنها
س: أفيدكم أن والدتي عاجزة عن الصلاة بعض الأوقات، هل أنوب عنها بالصلاة أم لا (¬1)؟
¬__________
(¬1) السؤال العشرون من الشريط رقم (33).

الصفحة 473