كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 12)

24 - حكم من صلى بالناس وفيه جرح
س: ما حكم من صلى بالناس جماعة وفيه جرح؟
ج: إذا كان الجرح عليه شيء من الجبائر يمسح عليه، أو تيمم عنه؛ لأنه لا جبيرة عليه، وتوضأ وضوءه الشرعي، ثم تيمم عن محل الجرح فصلاته صحيحة والحمد لله، ولا يضر ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وقد أصابه ما أصابه يوم أحد عليه الصلاة والسلام؛ من الجراحات وهو إمامهم عليه الصلاة والسلام، عالجها وصلى بهم عليه الصلاة والسلام. وهكذا جحش شقه في المدينة، وسقط عن دابته، وجلس في بيته مدة وهو يصلي بأصحابه عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في ذلك.
س: السائل يقول: ما حكم الصلاة خلف إمام به جرح وعليه ضماد؟
ج: إذا كان هناك ضماد يمسح عليه، وإن كان مكشوفا لا يستطاع لا ضماد عليه ولا جبيرة فإنه يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يتيمم بالنية عن محل الجرح، وإذا كان ينزف يعالج حتى يمسك، والأولى ألا يؤم الناس إذا كان ما وجد حيلة لا جبيرة ولا شيئا يمسك الدم، هو

الصفحة 48