كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 12)

عليه القضاء؛ لأنه تركها بشبهة، فعليه القضاء والمبادرة بالقضاء إذا استطاع ذلك، ويصلي أربعا ما يصلي ثنتين، ثنتان هذه للمسافر، أما المريض فيصلي أربعا ولا يصلي ثنتين، إنما قصر الصلاة للمسافرين خاصة، أما المرضى فإنهم يجمعون فقط؛ لأن لهم الجمع بين الصلاتين: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. أما القصر فكون المريض يصلي ثنتين فلا يجوز، لكن يغتر بعض الناس بما يسمع من بعض العامة يقول: المريض له أن يقصر، وقصدهم بالقصر الجمع، يسمي الجمع قصرا، وهذا غلط في اللغة؛ لأن جمع الظهر والعصر، وجمع المغرب والعشاء ما يسمى قصرا، يسمى جمعا لأنه جمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، فيسمى جمعا لا قصرا، أما القصر فهو كونه يصلي الظهر ثنتين، والعصر ثنتين، والعشاء ثنتين، هذا القصر، لكن بعض العامة يسمي الجمع قصرا، فنتج عن هذا أن بعض الناس قصر في المرض لما يسمع من بعض العامة أن المريض يقصر، ومراده أنه يقصر يعني يجمع، هذه لغة العامة، يسمون الجمع قصرا وهو غلط في اللغة العربية، فالجمع ما يسمى قصرا، يسمى جمعا إذا صلى الظهر والعصر جميعا في وقت الظهر أو وقت العصر، هذا يسمى جمعا ما يسمى قصرا، وهكذا إذا صلى المغرب والعشاء جمعا في وقت المغرب أو وقت العشاء، هذا يسمى جمعا لا قصرا. أما القصر فكونه يصلي العشاء

الصفحة 486