كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 12)

مثل صاحب السلس، الأحوط له ألا يؤم الناس، أما إذا كان واقفا وعليه جبيرة، أو عليه ضماد، أو ليس عليه شيء لكنه واقف فإنه يتيمم عنه إذا كان ما عليه شيء، وإذا كان عليه جبيرة مسح عليه وكفى عن التيمم.
س: السائل يقول: من جرح وصلى بالناس وجرحه ينزف، وليس عليه جبيرة فما حكم صلاته؟
ج: صلاتهم على الراجح صحيحة، ولا يلزمهم الإعادة والحمد لله، لا الإمام ولا المأموم. {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬1).
¬__________
(¬1) سورة التغابن الآية 16
25 - حكم الصلاة خلف إمام متيمم بمتوضئين
س: هل يجوز للمتيمم أن يؤم الجماعة المتوضئين؟
ج: نعم، لا بأس أن يؤم المتيمم الناس المتوضئين، إذا كان له عذر شرعي أجاز له التيمم فإنه يصلي بالناس المتوضئين، ولا حرج في ذلك والحمد لله؛ لأن التيمم طهارة شرعية، فإذا كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء، وتيمم فإنه يصلي بهم وإن كانوا متوضئين، أو في السفر خرجوا

الصفحة 49