كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 12)

متوضئين، ثم قدر أنه أحدث وليس عندهم ماء فتيمم فإنه يصلي بهم.
س: هل يجوز للمتيمم أن يصلي إماما لعدم من يصلي بالناس إماما غيره؟
ج: يجوز أن يصلي المتيمم بالمتوضئين إذا تيمم لعذر شرعي عن الحدث الأصغر أو الأكبر، جاز أن يؤم الذين تطهروا بالماء ولا حرج في ذلك ولا بأس، ولو وجد من يصلح للإمامة إذا كان صالحا للإمامة وأمهم فلا بأس بذلك.
26 - حكم مداومة الإمام على قراءة سورة الإخلاص في كل صلاة
س: السائل يقول: ألاحظ أن الأئمة يقرؤون سورة الإخلاص في الركعة الثانية بشكل دائم، فهل ذلك مشروع؟
ج: الأمر في هذا واسع، والسنة تحري صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقرأ الإمام كما كان النبي يقرأ عليه الصلاة والسلام، يطول في الفجر وفي الظهر، ويخفف في العصر وفي المغرب تارة وتارة، تارة يطول وتارة يخفف في القراءة، والعشاء يتوسط فيها كالظهر والعصر، إلا أن الظهر أطول وهي أقرب إلى الفجر، هكذا جاءت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالمؤمن يتحرى قراءته صلى الله عليه وسلم، فيقرأ في الفجر بمثل

الصفحة 50