كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 12)

وسلم أولا إذا أتي بصاحب دين قال: «صلوا على صاحبكم (¬1)» ثم ترك ذلك، وكان يصلي عليهم وعليهم دين عليه الصلاة والسلام، ويقضي عمن عليه دين إذا كان ما عنده وفاء، هذا من كرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام، ومن جوده أنه إذا مات إنسان عليه دين، وليس عنده شيء لقضاء دينه لا يصلي عليه، ونسخ هذا الأمر الذي فيه ترك الصلاة، فالذي عليه دين يصلي عليه ويسعى في قضاء دينه بعد ذلك من ماله، أو غير ماله، المقصود أن ترك الصلاة كان أولا ثم نسخ، وكان يصلي صلى الله عليه وسلم على من عليه دين قبل الوفاء، اللهم صل عليه وسلم.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الحوالات، باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع، برقم (2297)، ومسلم في كتاب الفرائض، باب من ترك مالا فلورثته، برقم (1619).
39 - حكم الصلاة خلف إمام مبتدع
س: ما حكم الصلاة خلف إمام مبتدع، سواء كانت البدعة بمجال العبادات أو العقائد (¬1)؟
ج: لا يجوز اتخاذ المبتدع إماما؛ لأنها رفع لشأنه، فلا يجوز أن يتخذ إماما،
¬__________
(¬1) السؤال السادس من الشريط رقم (356).

الصفحة 69