كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 12)

بقية باب أحكام الإمامة
1 - حكم صلاة الإمام إذا نسي آية بعد الفاتحة
س: إمام لم أصل معه قبل ذلك، فصليت معه فريضة الجمعة، والإمام المذكور بعد الفاتحة قرأ السورة الثانية ونسي فيها آية، ولم ينبهه الذين كانوا بالقرب منه، فهل على المأموم شيء؟ وما هو الحكم (¬1)؟
ج: نسيان الآية لا يضر، والصلاة صحيحة ولا يضر، المهم الفاتحة، إذا كان قد كمل الفاتحة الحمد لله قراءة السورة مندوبة، وإذا ترك منها شيئا فلا حرج.
¬__________
(¬1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (23).
س: إذا أخطأ الإمام في الصلاة في قراءة سورة ما، ولم يرد عليه أحد من المأمومين فماذا يفعل (¬1) ?
ج: لا شيء عليه، إذا كانت الفاتحة سليمة وقرأها سليمة فالباقي لا يضر.
¬__________
(¬1) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم (182).

الصفحة 7