كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 12)

تكفر كالجهمي هذا لا يصلى خلفه، والمعتزلة في صفات الله، والخوارج لا يصلى خلفهم. أما إذا كانت بدعة خفيفة؛ مثل أن يقول: نويت أن أصلي. أو عنده بدعة أخرى غير هذا من البدع الخفيفة؛ التي لا تفضي إلى الشرك فالأمر في هذا سهل، يصلى خلفه، ولكن إذا تيسر إزالته والتماس إمام من أهل السنة فهذا هو الواجب، ولكن إذا دعت الضرورة إلى أن يصلى خلفه، إذا كانت بدعته لا تكفره كالعاصي، كالذي يعرف بالمعاصي يصلى خلفه ما دام مسلما.
س: يقول هذا السائل من كينيا: س. أ: هل تصح الصلاة خلف إمام مبتدع؛ يشتغل بأعمال الشعوذة والسحر؟ وما حكم الصلاة خلف هذا إذا كنا صلينا خلف هذا الإمام عدة صلوات (¬1)؟
ج: إن كانت بدعته تخرجه من الدين لم تصح الصلاة خلفه، أما إن كان بدعته ما تخرجه من الدين، بدعة منكرة لكن لا يكون بها كافرا؛ مثل بدعة المولد، ومثل بدعة النطق بالنية في الصلاة فهذا لا حرج، لكن ينبغي استخلاف غيره من أهل السنة، والصلاة خلفه صحيحة إذا كان لم يحكم بكفره، أما إذا كانت بدعة تكفره؛ كدعاء غير الله، والاستغاثة بغير الله، والنذر
¬__________
(¬1) السؤال التاسع والثلاثون من الشريط رقم (425).

الصفحة 74