كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 12)
زيدُ بن الحُبابِ، عن حُسَينِ بن واقِدٍ، عن ابنِ بُريدةَ، عن أبيهِ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ أحسابَ أهلِ الدُّنيا التي تذهبُونَ إليها، لهذا (¬١) المالُ" (¬٢).
وحدَّثنا خلفُ بن القاسم بن سهل، قال: حدَّثنا مُؤَمَّلُ بن يحيى، قال: حدَّثنا محمدُ بن جعفرِ (¬٣) بن حَفْصِ بن راشِدٍ الإمام، قال: حدَّثنا عليُّ بن المدِينيِّ، قال: حدَّثنا يُونُسُ بن محمدٍ، قال: حدَّثنا سلّامُ بن أبي مُطِيع، قال: حدَّثنا قتادةُ، [عن الحَسنِ] (¬٤)، عن سَمُرةَ بن جُندبٍ، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحسبُ: المالُ، والكرمُ: التَّقوى" (¬٥).
---------------
(¬١) في م: "هذا".
(¬٢) أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد (٢٢٨) عن ابن أبي شيبة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٨/ ٩٤ (٢٢٩٩٠)، وابن حبان ٢/ ٤٧٤ (٧٠٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٣، وتمام بن محمد الرازي في فوائده (١٦٣٠)، والقضاعي في مسند الشهاب (٩٨٢)، والبيهقي في الشعب (١٠٣١٠)، والخطيب في تاريخه ٢/ ١٦٠، من طريق زيد بن الحباب، به. وأخرجه أحمد أيضًا ٣٨/ ١٦٠ (٢٣٠٥٩)، والبزار في مسنده ١٠/ ٢٩٤ (٤٤٠٨)، والنسائي في المجتبى ٦/ ٦٤، وفي الكبرى ٥/ ١٥٧ (٥٣١٦)، وابن حبان ٢/ ٤٧٣ (٦٩٩)، والدارقطني في سننه ٤/ ٤٦٦ (٣٨٠٥)، وتمام بن محمد الرازي في فوائده (١٦٢٩)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٣٥، من طريق الحسين بن واقد، به. وانظر: المسند الجامع ٣/ ٢٢٠ - ٢٢١ (١٨٨١).
(¬٣) قوله: "بن جعفر" لم يرد في الأصل، وهو ثابت في د ٢. وانظر: تهذيب الكمال ٢٤/ ٥٨٥.
(¬٤) ما بين المعقوفتين سقط من النسخ المتوفرة ولا بد منه لصحة الإسناد. وانظر: مصادر التخريج.
(¬٥) أخرجه الطبراني في الكبير ٧/ ٢٦٥ (٦٩١٣)، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ١٩٥ من طريق علي بن المديني، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٣٣/ ٢٩٤ (٢٠١٢)، والترمذي (٣٢٧١)، وابن ماجة (٤٢١٩)، والبزار في مسنده ١٠/ ٤٢٦ (٤٥٧٨)، والدارقطني في سننه ٤/ ٤٦٣ (٣٧٩٨)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٣، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٣٥ - ١٣٦، والبغوي في شرح السنة (٣٥٤٥) من طريق يونس بن محمد، به. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سلام بن أبي مطيع". قلنا: سلام بن أبي مطيع هذا ثقة، لكن في روايته عن قتادة ضعف، وأيضًا: فإن الحسن لم يسمع كل ما رواه عن سمرة وهو مدلس وقد عنعن، وينظر تعليقنا على الترمذي. وانظر: المسند الجامع ٧/ ٢١٤ (٥٠٢٨).