كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 12)

وروينا عن أبي هريرةَ، أنَّه قال: البَغايا اللائي ينكحنَ أنفسهنَّ بغيرِ وليٍّ (¬١).
وعن عائشةَ: أنَّها كانت إذا أنكحَتْ رَجُلًا من قَرابتِها (¬٢) امرأةً منهُم، ولم يبقَ إلّا العقدُ، قالت: اعقدُوا، فإنَّ النِّساءَ لا يَعْقدنَ، وأمرَتْ رَجُلًا فأنكَحَ (¬٣).
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدِ بن عبدِ المُؤمِنِ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ بن (¬٤) عبد الرزّاق، قال: حدَّثنا سُليمانُ بن الأشْعَثِ، قال (¬٥): حدَّثنا محمدُ بن كثِيرٍ، قال: أخبرنا سُفيانُ، قال: حدَّثنا ابنُ جُريج، عن سُليمان بن موسى، عن الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، قالت: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغَيرِ إذنِ ولِيِّها، فنِكاحُها باطِلٌ". ثلاث مرّاتٍ "فإن دخلَ بها، فالمهرُ لها بما أصابَ مِنها، فإن تَشاجَرُوا، فالسُّلطانُ وليُّ من لا ولِيَّ لهُ".
وحدَّثنا سعِيدُ بن نصرٍ وعبدُ الوارِثِ بن سفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، قال: حدَّثنا الحُميدِيُّ، قال (¬٦): حدَّثنا
---------------
(¬١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٠٤٩٤)، وابن أبي شيبة (١٦٢١٥).
(¬٢) زاد هنا في ت: "أو".
(¬٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٠٤٩٩)، وابن أبي شيبة (١٦٢٠٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ١٠، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١١٢.
(¬٤) في الأصل، م: "عن"، خطأ. وهو محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق التمار البصري، المعروف بابن داسة، أحد رواة السنن عن أبي داود. انظر: سير أعلام النبلاء ١٥/ ٥٣٨، وتاريخ الإسلام ٧/ ٨٣٩.
(¬٥) في سننه (٢٠٨٣). وأخرجه أبو عوانة (٤٠٣٨)، والدارقطني في علله ١٥/ ١٦ (٣٨٠٦) من طريق سفيان الثوري، به.
(¬٦) في مسنده (٢٢٨). وأخرجه الترمذي (١١٠٢) من طريق ابن عيينة، وحده، به. وأخرجه أحمد في مسنده ٤٢/ ١٩٩ (٢٥٣٢٦)، وابن ماجة (١٨٧٩)، والنسائي في الكبرى ٥/ ١٧٩ (٥٣٧٣)، وأبو عوانة (٤٠٣٧)، وابن حبان ٩/ ٣٨٤ (٤٠٧٤)، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٨، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٦/ ٨٨، والبيهقي في الكبرى ٧/ ١٠٥، من طريق ابن جريج، به. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٧٧٩ - ٧٨٠ (١٦٦٨١).

الصفحة 23