كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 12)
واختلَفَ الفُقهاءُ في الاعتِمادِ على اليَدينِ عِندَ النُّهُوضِ إلى القِيام.
فقال مالكٌ والشّافِعيُّ (¬١) وأبو حنِيفةَ وأصحاجُهُم: يَعتمِدُ على يَديهِ إذا أرادَ القِيام.
ورُوِي عن ابنِ عُمرَ: أنَّهُ كان يَعتمِدُ على يديهِ إذا أرادَ القِيامَ (¬٢). وكذلك رُوِي عن مكحُول، وعُمر بن عبدِ العزيزِ، وجماعةٍ من التّابِعِين.
ذكر عبدُ الرَّزّاقِ (¬٣)، عن عبدِ الله بن عُمر، عن نافِع، عن ابنِ عُمر: أنَّهُ كان يقُومُ إذا رفعَ رأسهُ من السَّجدةِ، مُعتمِدًا على يديهِ، قبلَ أن يرفعهُما.
وقال الثَّورِيُّ: لا يَعتمِدُ على يَديهِ، إلّا أن يكونَ شيخًا كبِيرًا. ورُوِي ذلك عن عليِّ بن أبي طالِبٍ (¬٤). وهُو قولُ إبراهيم النَّخعِيِّ (¬٥).
وقال الأثرمُ: رأيتُ أحمد بن حنبلٍ إذا نهضَ يَعتمِدُ على فخِذيهِ. وذكرَ عن عليٍّ رضِي الله عنهُ، قال: إنَّ من السُّنَّةِ في الصَّلاةِ إذا نهضَ الرَّجُلُ في الرَّكعتينِ الأُوليينِ، ألّا يَعتمِدَ بيديهِ على الأرضِ، إلّا أن يكونَ شيخًا كبِيرًا لا يَسْتطِيعُ (¬٦).
عبدُ الرَّزّاقِ (¬٧) عن مَعمرٍ، عن أيُّوب، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيهِ: أنَّ السُّنّة في الجُلُوسِ في الصَّلاةِ، أن يَثْني اليُسرَى، ويُقعِي باليُمنَى.
---------------
(¬١) انظر: الأم ١/ ١٤٠.
(¬٢) مصنَّف ابن أبي شيبة (٤٠١٩).
(¬٣) المصنَّف (٢٩٦٩،٢٩٦٤).
(¬٤) مصنَّف ابن أبي شيبة (٤٠٢٠).
(¬٥) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (٢٩٦١)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٤٠١٥).
(¬٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٤٠٢٠)، وابن النذر في الأوسط (١٥٠٩)، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٣٦.
(¬٧) في ي ١، ت: "حدثنا عبد الرزاق". وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (٣٠٤٥).