كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 12)

وقد ذكَرْنا هذا العنى، بأوضحَ من ذكرِنا لهُ هاهنا، في باب جعفرِ بن محمدٍ، من كتابنا هذا، في حديثِ اليمينِ مع الشّاهدِ (¬١).
حدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن الهيثم أبو الأحوصِ، قال: حدَّثنا عبدُ الغفّارِ بن داود، قال: حدَّثنا ابنُ لهِيعةَ، وسمِعهُ منهُ، عن جَعفرِ بن ربِيعةَ بن شُرَحبِيل بن حَسَنةَ، عن ابنِ شِهاب، عن عُروةَ، عن عائشةَ، أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "أيُّما امرأةٍ نكحَتْ بغيرِ إذنِ ولِيِّها، فنِكاحُها باطِلٌ" ثلاثَ مرّاتٍ، "فإن وطِئَها، فلها المهرُ بما استحلَّ من فَرْجِها، فإنِ اشْتَجرُوا، فالسّلطانُ وليُّ من لا ولِيَّ لهُ" (¬٢).
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (¬٣): حدَّثنا القَعْنبيُّ، قال حدَّثنا ابنُ لهِيعةَ، عن جعفرِ بن ربِيعةَ، عن ابنِ شِهاب، عن عُروةَ، عن عائشةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فذكرهُ.
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا محمدُ بن شاذانَ، قال: حدَّثنا المُعلَّى بن منصُورٍ، قال: حدَّثنا ابنُ لهِيعةَ، قال: حدَّثنا جعفرُ بن ربِيعةَ، عن الزّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: فذكرهُ سواءً، إلا في قولِهِ: "فإن وَطِئَها فلَها المهرُ". فإنَّهُ لم يذكُرهُ (¬٤).
وحدَّثثا أحمدُ بن قاسم وعبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قالا: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا الحارِثُ بن أبي أُسامةَ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بن عيسى، قال:
---------------
(¬١) هو في الموطأ ٢/ ٢٦٣ (٢١١١).
(¬٢) أخرجه أحمد في مسنده ٤٠/ ٤٣٥ (٢٤٣٧٢)، وأبو يعلى (٤٨٣٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٧، من طريق ابن لهيعة، به. وابن لهيعة ضعيف. وانظر: المسند الجامع ١٩/ ٧٧٩ - ٧٨٠ (١٦٦٨١).
(¬٣) في سننه (٢٠٨٤).
(¬٤) أخرجه البيهقي في الكبرى ٧/ ١٠٦، من طريق المعلى بن منصور، به.

الصفحة 25