كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 12)

يُزوِّجها إلّا وليٌّ أو السُّلْطانُ، فإن فوَّضَتْ أمرها إلى رَجُلٍ فزوَّجها، فرَضِيَ الوَليُّ بعد ذلك: وقفَ فيه مالك لمّا سئلَ عنه، وإن أرادَ الوليُّ فسخَهُ بحِدْثانِ التَّزويج، فلهُ ذلكَ، وإن طالَ وولدت الأولادَ، وكان صوابًا، لم يَجُز الفسخُ.
وقال مالكٌ، في قوم (¬١) من المَوالي يأخذونَ الصبيَّة من الأعرابِ: أنَّهُ يَجُوزُ نكاحُ الذي ربّاها عليها.
قال: وأجازَ مالك للرَّجُلِ أن يُزوِّج المرأةَ، وهو من فَخِذِها، وإن كان ثمَّ من هو أقعدُ (¬٢) بها منه.
قال ابن القاسم: وإن كانت بكرًا، فزَوَّجها ذو الرَّأي، وأصاب وجه الرَّأي، ولها أخٌ أو غيره من الأولياءِ، فهو عندي جائز.
قال مالكٌ: تُولِّي العربيَّة أمرها المولَى من أهلِ الصَّلاح، دُونَ الأولياء.
قال ابن القاسم: ولا يكونُ عندَ مالك الأقربُ من الأولياء أقعدَ، إلّا إذا (¬٣) تَشاحُّوا في إنكاحها وخُطِبَتْ ورضِيَتْ، فإذا كان ذلك كان الأقربُ فالأقربُ يُنكحها دُونهم.
قال: وقال مالكٌ: في المرأةِ الثَّيب لها الأبُ والأخُ، فزَوَّجها الأخُ برضاها، وأنكرَ الأب، قال مالكٌ: ليسَ للأبِ هاهُنا قولٌ، إذا زوَّجها الأخ برضاها، لأنَّها قد ملكَتْ أمرها.
فهذا كلُّهُ روايات ابن القاسم، عن مالكٍ.
---------------
(¬١) في ت: "رجل".
(¬٢) أي: أقرب إليها، يُقال: فلان أقعد من فلان، أي: أقرب منه إلى جده الأكبر. انظر: لسان العرب ٣/ ٣٦٢.
(¬٣) في م: "إن".

الصفحة 32