كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار (اسم الجزء: 12)

حدِيثٌ ثانٍ لعبدِ ربِّهِ بن سعِيدٍ
مالكٌ (¬١)، عن عبدِ ربِّهِ بن سعِيدِ بن قيسٍ، عن أبي سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ، أنَّهُ قال: سُئلَ عبدُ الله بن عبّاسٍ، وأبو هريرةَ، عن المرأةِ (¬٢) الحامِلِ يُتوفَّى عنها زوجُها، فقال ابن عبّاسٍ: آخِرُ الأجلَينِ. وقال أبو هريرةَ: إذا ولدَتْ، فقد حلَّتْ، فدخلَ أبو سَلَمةَ بن عبدِ الرَّحمنِ على أُمِّ سلمةَ زوج النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فسألهَا عن ذلك، فقالت أُمُّ سلمةَ: ولدَتْ سُبَيعةُ الأسلمِيَّةُ بعدَ وَفاةِ زوجِها بنِصفِ شَهْرٍ، فخَطَبها رجُلانِ، أحدُهُما شابٌ، والآخرُ كَهْلٌ، فحَطَّتْ إلى الشّابِّ، فقال الشَّيخُ: لم تحِلَّ بعدُ، وكان أهلُها غَيَبًا (¬٣)، ورَجا إذا جاءَ أهلُها أن يُؤثِرُوهُ بها، فجاءَت رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "قَدْ حَلَلتِ، فانكِحِي من شِئتِ".
قال أبو عُمر: هذا حدِيثٌ صحِيحٌ، جاءَ من طُرُقٍ شتَّى كثِير ثابتةٍ كلُّها، من رِوايةِ الحِجازِيِّين والعِراقِيِّين، وأجمعَ العُلماءُ على القَولِ به، إلّا ما رُوِيَ عن ابن عبّاسٍ في هذا الحدِيثِ وغيرِهِ (¬٤).
وروي مِثلُهُ عن عليِّ بن أبي طالِبٍ من وَجهٍ مُنقطِع (¬٥)، أنَّهُ قال في الحامِلِ المُتوفَّى عنها زوجُها: عِدَّتُها آخرُ الأجَلَينِ (¬٦)، يعني: إن كان الحملُ أكثرَ من أربعةِ أشهُرٍ وعَشْرٍ، اعتدَّت بوَضعِهِ، وإن وضعَتْ قبلَ أربعةِ أشهُرٍ وعَشْرٍ، أكملت أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا.
---------------
(¬١) الموطأ ٢/ ١٠٤ (١٧٢٥).
(¬٢) هذه اللفظة سقطت من الأصل، م، وهي ثابتة في د ٢ والموطأ.
(¬٣) الغَيَبُ، بالتحريك: جمع غائب، كخادم وخَدَم. انظر: النهاية ٣/ ٣٩٩.
(¬٤) انظر: الموطأ ٢/ ١٠٥ (١٧٢٨).
(¬٥) لأنه من رواية الأعمش، عن مسلم بن صُبيح الهمداني، عن علي، كما سيأتي في تخريجه.
(¬٦) انظر: مصنَّف ابن أبي شيبة (١٧٣٨٦)، وسنن سعيد بن منصور (١٥١٦، ١٥١٧، ١٥١٩).

الصفحة 367